5 إجراءات وشروط لتظلم موظف الحكومة من تقرير تقويم الأداء.. و60 يوما للبت فيه


يمنح قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، للموظف فى الجهاز الإدارى للدولة، حق التظلم ضد تقارير تقويم الأداء التى تعدها الجهات عن أداء العاملين فيها، وحدد القانون إجراءات وقواعد خاصة بـ"تقويم الأداء" للموظفين والعاملين الخاضعين لأحكامه.


وينص قانون الخدمة المدنية، على أن تضع السلطة المختصة نظاماً يكفل تقويم أداء الموظف بالوحدة بما يتفق وطبيعة نشاطها وأهدافها ونوعية وظائفها، وأن يكون تقويم أداء الموظف عن سنة مالية على مرتين على الأقل قبل وضع التقرير النهائى، ويقتصر تقويم الأداء على القائمين بالعمل فعلاً بالوحدة مدة ستة أشهر على الأقل، ويكون الأداء العادى هو الأساس المعّول عليه فى تقويم أداء الموظفين بما يحقق أهداف الوحدة ونشاطها ونوعية الوظائف بها.






منقول