أصدر رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، القانون الاتحادي رقم 12 لسنة 2014 بشأن تنظيم مهنة مدققي الحسابات.


وأشار القانون المنشور في العدد الأخير من الجريدة الرسمية إلى إنشاء سجلات بوزارة الاقتصاد لقيد مدققي الحسابات للأشخاص الطبيعيين المزاولين للمهنة وللأشخاص الطبيعيين غير المزاولين للمهنة وللمتدربين وللأشخاص الاعتباريين المزاولين للمهنة، وللوزير إنشاء أية سجلات تتطلبها حاجة العمل وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شكل السجل والشروط اللازم توافرها فيه والبيانات والمعلومات الواجب قيدها به وأحكام نقل القيد من سجل الى آخر.


سجل مدققي الحسابات
وأوضح القانون أنه لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري مزاولة المهنة في دولة الإمارات ما لم يكن أسمه مقيداً في سجل مدققي الحسابات المزاولين للمهنة لدى وزارة الاقتصاد.


وحدد القانون الشروط الواجب توافرها فيمن يقيد أسمه في سجل مدققي الحسابات للأشخاص الطبيعيين المزاولين للمهنة، إذ يجب أن يكون من مواطني دولة الإمارات وأن يكون كامل الأهلية وأن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي في مجال المحاسبة أو مؤهل علمي أعلى في ذات المجال من أحدى الجامعات أو المعاهد العليا المعترف بها في دولة الإمارات، وأن يكون حسن السيرة والسلوك ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة في جناية أو في جنحة مخلة بالشرف ما لم يكن قد مضى على صدور الحكم البات مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وأن تكون لديه خبرة عملية بعد الحصول على المؤهل العلمي وهى مدة سنة للحاصلين على درجة الدكتوراه في مجال المحاسبة أو على درجة زميل من أحد معاهد أو مجمعات المحاسبين القانونية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الاقتصاد وسنتين في مجال التدقيق المحاسبي لحاصلين على شهادة الماجستير في مجال المحاسبة وثلاث سنوات في مجال التدقيق المحاسبي للحاصلين على شهادة البكالوريوس في مجال المحاسبة وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والحالات التي يعتد فيها بالخبرة العملية كشرط للقيد في السجل.


25% نسبة المشاركة الوطنية
وأجاز القانون قيد الأشخاص الطبعيين من غير مواطني دولة الإمارات في سجل مدققي الحسابات المزاولين للمهنة متى كانوا مستوفين لباقي الشروط المنصوص عليها في هذا القانون بشرط أن يكون شريكاً لأحد مدققي الحسابات المواطنتين المقيدين في سجل مدققي الحسابات المزاولين للمهنة على أن لا تقل نسبة المشاركة الوطنية عن 25% من رأس المال أو عاملاً لدى شركة أو مكتب مدقق حسابات مقيد في سجل مزاولي المهنة أو عالماً لدى فروع شركة تدقيق أجنبية مقيدة في سجل مدققي الحسابات وأن يكون حاصلاً على الزمالة من أحد مجمعات المحاسبين التي يصدر بها قرار من الوزير وأن تكون له إقامة سارية المفعول بدولة الإمارات.


وتناول الفصل الثالث من القانون مهام واجراءات القيد، إذ تتلى الوزارة من خلال إدارة مخصصة لهذا الغرض مباشرة مسك سجلات مدققي الحسابات، وإصدار شهادات قيد وتجديد قيد مزاولة المهنة، والتحقيق في الشكاوى والمخالفات المنسوبة لمدققي الحسابات، وإعداد آليات التأهيل والتدريب المستمر للمهنة، والأشراف والرقابة على مكاتب وشركات تدقيق الحسابات والتثبت من جودة أدائها للتأكد من تنفيذ أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وإقرارات الصادرة تنفيذاً واية مهام اخرى ذات علاقة يقررها الوزير.


وتقدم طلبات القيد في سجلات مدققي الحسابات إلى الوزارة على النموذج المعد لذلك مشفوعة بالمستندات المؤيدة للطلب وللوزارة أن تطلب أية إيضاحات أو معلومات إضافية إذا رات ضرورة لذلك.


90 يوماً
وأضاف القانون انه لا يجوز مزاولة المهنة أو عمل من أعمالها إلا من خلال مكتب يرخص لهذا الغرض، ويجب على كل من قيد أسمه في سجل مدققي الحسابات المزاولين للمهنة أن يخطر الوزارة خلال مدة لا تزيد على تسعين يوماً من تاريخ قيده بعنوان مكتبه أو المكتب أو الشركة التي التحق للعمل فيها .


وأشار القانون إلى أنه مع عدم الاخلال بأحكام قانون الشركات يحظر على مدقق الحسابات أن يشتغل بالتجارة أو يمارس مهنته أو يعلن عنها بطريقة تتعارض مع قواعد سلوك وواجبات المهنة أو القوانين واللوائح المعمول بها في دولة الإمارات وأن يقوم بأية خدمات تتعارض مع أعمال التدقيق التي يقوم بمباشرتها، وأن تكون لها أية معاملة أو مصلحة لدى العميل الذي يدقق حساباته أو أي من الأطراف ذات العلاقة به وأن يشتري الأوراق المالية للعملي الذي يدقق حسابته أو يبيعها بشكل مباشر أو غير مباشر أو يقدم أية استشارات لأي شخص بشأنها.


رقم قيد المدقق
ويجب على مدقق الحسابات أن يقترن أسمه برقم قيده في سجل مدققي الحسابات في جميع مطبوعاته ومراسلاته والشهادات والتقارير التي تصدر عنه أو يوقعها.


وتناول الفصل الخامس مساءلة مدققي الحسابات وتأديبهم، إذ يشكل بقرار من الوزير مجلس تأديب مدققي الحسابات برئاسة قاض يختاره وزير العدل وعضوية أربعة من ذوي الخبرة والاختصاص يختارهم الوزير ويكون للمجلس مقر يقوم بأعمال أمانة المجلس يحدده الوزير وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون نظام عمل هذا المجلس.


جزاءات تأديبية
ويقوم مجلس التأديب بتوقيع الجزاءات التأديبية على كل مدقق حسابات يخل بواجباته في مزاولة المهنة أو يتصرف تصرفاً يحط من قدرها أو يرتكب أحد المحظورات المنصوص عليها في هذا القانون وتتراوح الجزاءات بين الإنذار الكتابي والغرامة التي لا تجاوز مليون درهم والوقف عن العمل مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وشطب القيد في السجل.


وأوضح القانون أنه إذا فقد أحد مدققي الحسابات المقيدين في سجلات مدققي الحسابات أحد الشروط المنصوص عليها في هذا القانون شطبت الوزارة قيده من السجل ولمن شطب قيده أن يتظلم من هذا القرار الى الوزير خلال ثلاثين يوم عمل من تاريخ إبلاغه بالقرار.


الغرامات
ويعاقب بالغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف درهم ولا تزيد على 200 ألف درهم كل من يخالف أي حكم من أحكام المواد 21 و22 و23 و24 و25 و26 و27، ولا تحرك الدعوى الجزائية عن الجرائم المنصوص عليها في هذه المواد إلا بطلب كتابي من الوزير أو من يفوضه ويجوز التصالح عن أي منها قبل إحالة الدعوى الجزائية للمحكمة مقابل أداء مبلغ لا يقل عن مثلي الحد الادنى للغرامة.


وأشار القانون إلى أنه يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف درهم ولا تزيد عن مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول المهنة دون أن يكون أسمه مقيداً في سجل مدققي الحسابات المزاولين للمهنة طبقاً لأحكام هذا القانون وزاول المهنة بعد شطب قيده في سجل مدققي الحسابات المزاولين أو اثناء فترة وقفه عن مزاولة المهنة وتوصل إلى قيد أسمه في سجلات مدققي الحسابات بإعطاء بيانات غير صحيحة أو بتقديم شهادات غير مطابقة للواقع.


ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 200 ألف درهم ولا تزيد على 2 مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من دوّن بيانات كاذبة في أي تقرير أو حساب أو وثيقة في ساق مزاولته للمهنة مع علمه بذلك بوضع تقريراً مغايراً للحقيقة أو صادق على وقائع غير حقيقية في مستند يتوجب أصدراه قانوناً أو بحكم قواعد مزاولة المهنة وصادق على توزيع أرباح صورية أو غير حقيقة وأفشى أسرار الشركة أو المؤسسة التي قوم بتدقيق حساباتها وصادق على تقارير مالية لم تدقق من قبله أو من قبل العالمين تحت أشرافه.


إعفاء المواطنين
ويعفي مدققو الحسابات من مواطني دولة الإمارات المقيدين في سجل المحاسبين والمراجعين في أي من إمارة بالدولة طبقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم 9 لسنة 1975 بشأن تنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة من شرط الحصول على المؤهل العلمي المنصوص عليه في هذا القانون بشرط أن يقدموا ما يثبت مزاولتهم المهنة عن العمل بأحكام هذا القانون، ويقيد هؤلاء الأشخاص متى كانوا مستوفين الشروط الأخرى في جدول مدققي الحسابات المشتغلين على أن يمارسوا المهنة بأنفسهم ويستمر قيد من تم قيده من غير المواطنين من الأشخاص الطبيعيين قبل العمل بأحكام هذا القانون شريطة أن يكون شريكاً لأحد مدققي الحسابات المواطنين المقيدين في السجل المزاولين للمهنة على ألا تقل نسبة مشاركة المواطن عن 25% من رأس المال.


ينشر القانون في الجريدة الرسمي ويعمل به بعد 90 يوماً من تاريخ نشره.رئيس الإمارات يصدر قانوناً بشأن تنظيم مهنة مدققي الحسابات.