النتائج 1 إلى 1 من 1

الموضوع: أحكام عقود التأمين في الاقتصاد الإسلامي

  1. #1
    الصورة الرمزية محاسب متخصص
    محاسب متخصص غير متواجد حالياً مشرف عام
    تاريخ التسجيل
    Mar 2014
    المشاركات
    2,651
    شكراً
    1
    تم شكره 99 مرة في 81 مشاركة
    عقد التأمين التجاري ، من عقود الغرر ، وهو عقد محرم لاشتماله على غرر كثير ، وقد ( نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر ) [رواه مسلم من حديث أبى هريرة رضي الله عنه] ، لأن العميل لا يدري هل سيقع له حادث ، فيأخذ أكثر مما أعطى الشركة ، أم يذهب عليه ماله سدى لأنه لم يقع عليه حادث ، وهذا غرر كبير يوجب تحريم العقد .
    وقال بعض الناس إنه جائز واستدلوا بأن الأصل الإباحة ، والشركة هنا تأخذ مقابل الضمان ، مثل رجل يقول لآخر أسلك هذا الطريق ، فإن حدث لك مكروه فأنا أضمن لك ، فعليه الضمان ، وقيل إن هذا هو مذهب الحنفية .
    والرد عليهم : إن هذا ليس مذهب الحنفية ، بل الحنفية يضمنون إذا كان السبب في هلاك ماله بأن غره حتى سلك الطريق المخوف .
    وأن الضمان في الشريعة الإسلامية إنما يكون بهذه الأسباب :
    الملفات المرفقة الملفات المرفقة